المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»
محقق
حميش عبد الحق
الناشر
المكتبة التجارية
مكان النشر
مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة
تصانيف
باب [الجمع بين الصلاتين]
الجمع بين الصلاتين جائز في السفر يجمع بينهما في وقت أيهما شاء إذا جدَّ به السير (^١)، والاستحباب في آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية، هذا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء (^٢)، وقال أبو حنيفة: لا يجوز الجمع إلا بعرفة والمزدلفة (^٣)، دليلنا حديث معاذ: "أن رسول الله ﷺ جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء" (^٤)، وحديث ابن عمر: "كان رسول الله ﵊ إذا عجل به أمر جمع بين هاتين الصلاتين" (^٥)، واعتبارًا بسفر الحج.
فصل [١ - الجمع في طويل السفر وقصيره]:
ويجوز ذلك في طويل السفر وقصيره (^٦)، خلافًا للشافعي (^٧)، حين يقول: لا يجوز في السفر القصير؛ لأنه سفر مباح فأشبه ما تقصر في مثله الصلاة،
(^١) جدَّ به السير: إذا عظم وتعب منه (المصباح المنير ص ٩٢). (^٢) انظر: المدونة: ١/ ١١١، التفريع: ١/ ٢٦١ - ٢٦٢، الرسالة ص ١٣٢. (^٣) معنى الجمع عند أبي حنيفة: أن يصلي الأولى منهما وهي الظهر أو المغرب في آخر وقتها، ثم يدخل وقت الأخرى منهما فليصليها وهي العصر والعشاء (مختصر الطحاوي ص ٣٣ - ٣٤). (^٤) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، باب: جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر: ١/ ٤٥٠. (^٥) أخرجه البخاري في التقصير، باب: يؤذن ويقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء بلفظ: "إذا عجل به السير": ٢/ ١٣٩، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر: ١/ ٤٨٨. (^٦) الفواكه الدواني: ١/ ٢٧٤. (^٧) انظر: الأم: ١/ ١٨٥ - ١٨٧، الإقناع ص ٤٨ - ٤٩، في أحد قوليه.
1 / 259