المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»
محقق
حميش عبد الحق
الناشر
المكتبة التجارية
مكان النشر
مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة
تصانيف
باب [في صلاة الجماعة]
صلاة الجماعة في غير الجمعة مندوب إليها متأكدة الفضيلة (^١)، لقوله ﷺ: "صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة" (^٢)، وقوله: "لقد هممت أن آمر بنار تضرم فأحرق بيوت قوم يتخلفون عن الجماعة" (^٣)، وذلك يدل على شدة تأكيدها، وإذا ثبت ذلك فليست بشرط في صحة الأداء، خلافًا لمن ذهب إلى وجوبها (^٤) على الأعيان أو الكفايات، لأنه ﷺ لما فاضل بينهما وبين الانفراد جعل حظها الفضيلة دون الآخر، ولأنها صلاة تفعل جماعة وفرادى فلم تكن الجماعة من شرط صحتها كالنوافل.
فصل [١ - إعادة الصلاة جماعة لمن صلى وحده]:
ويستحب للمصلي وحده أن يعيدها في الجماعة (^٥)، لقوله ﷺ: "إذا جئت فصلِّ مع الناس وإن كنت قد صليت" (^٦)، وليحوز فضيلة الجماعة.
(^١) انظر: المدونة: ١/ ٨٨ - ٨٩، الرسالة ص ١٢٧. (^٢) أخرجه البخاري في الصلاة، باب: فضل صلاة الجماعة: ١/ ١٩٨، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: فضل صلاة الجماعة: ١/ ٤٥٩. (^٣) أخرجه البخاري في الصلاة، باب: وجوب صلاة الجماعة: ١/ ١٥٨. (^٤) ذهب إلى ذلك الإِمام أحمد وداود. (مسائل الإِمام أحمد ص ١٠٦، المغني: ٢/ ١٧٧، المجموع: ٤/ ١٢١، المحلي: ٤/ ٢٦٥). (^٥) انظر: المدونة: ١/ ٨٧، التفريع: ١/ ٢٦٣، الرسالة ص ١٢٧. (^٦) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: فيمن صلى في بيته ثم أدرك الجماعة يصلي معهم: ١٠٠/ ٣٨٨، وقال النووي في الخلاصة: إسناده ضعيف (نصب الراية: ٢/ ١٥٠).
1 / 257