المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»
محقق
حميش عبد الحق
الناشر
المكتبة التجارية
مكان النشر
مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة
تصانيف
فصل [٨ - في أن وقت المغرب واحد]:
ووقتها واحد (^١)، خلافًا لأبي حنيفة (^٢)، للخبر الذي رويناه (^٣)، ولأنها صلاة مفروضة من الخمس، فوجب أن يكون وقتها كجنس عددها من شفع أو وتر كسائر الصلوات.
فصل [٩ - وقت العشاء]:
ووقت العشاء الآخرة: مغيب الشفق لحديث جبريل أنه صلاها بالنبي ﷺ في اليوم الأول حين غاب الشفق، ولا خلاف في ذلك (^٤).
فصل [١٠ - معنى الشفق]:
والشفق الحمرة (^٥)، خلافًا لأبي حنيفة (^٦) في قوله: إنه البياض، لحديث جبريل أنه صلى بالنبي ﷺ العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق (^٧)، والاسم ينطلق على الأمرين، فيجب حمله على أسبقهما وهو الحمرة، وفي حديث جابر: "أنه ﷺ صلى بالسائل له العشاء الآخرة قبل مغيب الشفق" (^٨)، وقد ثبت أنه ليس المراد بذلك الحمرة، فثبت أنه قبل مغيب (^٩)
(^١) انظر: المدونة: ١/ ٦٠، التفريع: ١/ ٢١٩، الرسالة ص ١١١. (^٢) انظر: مختصر الطحاوي: ٢٣. (^٣) لحديث جبريل الذي سبق ذكره. (^٤) انظر: المغني: ١/ ٣٨٢، المجموع: ٣/ ٤١. (^٥) الشفق: هي الحمرة التي تكون بعد مغيب الشمس (التفريع: ١/ ٢١٩، الرسالة ص ١١١). (^٦) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٣. (^٧) سبق تخريج الحديث قريبًا. (^٨) سبق تخريج الحديث. (^٩) مغيب: سقطت من (م).
1 / 198