المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

عبد الوهاب الثعلبي ت. 422 هجري
144

المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

محقق

حميش عبد الحق

الناشر

المكتبة التجارية

مكان النشر

مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة

تصانيف

فصل [٢٢ - حكم لبث الجنب في المسجد]: ولا يجوز للجنب اللبث في المسجد (^١) خلافًا لداود (^٢)، لقوله ﷺ: "لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض" (^٣)، ولأنه شخص يلزمه الغُسل كالكافر. فصل [٢٣ - حكم الجنب يجتاز المسجد]: ولا يجوز له الاجتياز فيه (^٤) خلافًا للشافعي (^٥) للخبر (^٦)، ولأنه نوع من الكون فيه كاللبث. فصل [٢٤ - منع المحدث من مس المصحف]: ولا يجوز لمحدث حدثًا أعلى أو أدنى (^٧) مس المصحف خلافًا لداود (^٨)، لقوله ﷿: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ (^٩)، والنهي على الحظر (^١٠)، ولقوله ﷺ: "لا يمس القرآن إلا طاهر" (^١١)، والمراد ما كتب فيه.

(^١) انظر: المدونة: ١/ ٣٧. (^٢) انظر: المجموع: ٢/ ١٧٣ - ١٧٤. (^٣) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: الجنب يدخل المسجد: ١/ ١٥٩، وابن ماجه في الطهارة، باب: اجتناب الحائض المسجد: ١/ ٢١٢، وصحَّحه ابن خزيمة وحسَّنه ابن القطان (انظر تلخيص الحبير: ١/ ١٤٠). (^٤) ولمالك رأي آخر في جوازه (المدونة: ١/ ٣٧). (^٥) انظر: الأم: ١/ ٥٤، مختصر المزني ص ١٩. (^٦) للحديث المذكور آنفًا. (^٧) الأدنى: هو حدث الوضوء والأعلى هو الجنابة والحيض والنفاس (التفريع: ١/ ٢١٢). (^٨) انظر: المجموع: ٢/ ٣٧٢. (^٩) سورة الواقعة، الآية: ٧٩. (^١٠) هذا عند مالك وأصحابه (انظر شرح تنقيح الفصول ص ١٦٨). (^١١) أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ١٩٩ مرسلًا، والدارقطني: ١/ ١١٧، وصحَّحه، وقال ابن عبد البر: أنه أشبه المتواتر لتلقي الناس به بالقبول (الدراية: ١/ ٨٧).

1 / 161