المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

عبد الوهاب الثعلبي ت. 422 هجري
139

المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

محقق

حميش عبد الحق

الناشر

المكتبة التجارية

مكان النشر

مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة

تصانيف

فصل [٨ - مس الذكر]: ومس الذكر مؤثر في وجوب الوضوء (^١)، خلافًا لأبي حنيفة (^٢)، لقوله ﷺ: "من مس ذكره فليتوضأ" (^٣)، ولأنه لمس يفضي إلى خروج المذي فأشبه مس الفرج بالفرج. فصل [٩ - صفة مس الذكر]: اختلف أصحابنا في صفة المراعاة فيه (^٤): فمنهم من يقول: أن الاعتبار فيه أن يكون ببطن الكف دون غيره ولا اعتبار اللذة، ومنهم من يقول: أن الاعتبار فيه باللذة كلمس (^٥) النساء، فوجه الأول قوله ﷺ: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ" (^٦)، والإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف، ووجه الأخرى أنه لمس باليد يؤثر في نقض الوضوء، فكان الاعتبار فيه باللذة كمس النساء (^٧).

(^١) انظر: المدونة: ١/ ٩، التفريع: ١/ ١٩٦. (^٢) انظر: مختصر الطحاوي (١٩)، مختصر القدوري: ١/ ١١ - ١٢. (^٣) أخرجه مالك في كتاب الطهارة، باب: الوضوء من مس الذكر: ١/ ٤٢، وأبو داود في الطهارة، باب: الوضوء من مس الذكر: ١/ ١٢٥، والنسائي في الطهارة، باب: الوضوء من مس الذكر: ١/ ٨٣، وابن ماجه في الطهارة، باب: الوضوء من مس الذكر: ١/ ١٦١، والترمذي في الطهارة، باب: الوضوء من مس الذكر: ١/ ١٢٦، وصححه، وقال الحاكم: على شرط الشيخين: ١/ ١٣٦. (^٤) انظر المدونة: ١/ ٨، التفريع ١/ ١٩٦. (^٥) في (ق): كمس. (^٦) أخرجه البيهقي: ١/ ١٣٤، والحاكم: ١/ ١٣٨، وقال: هذا حديث صحيح وشاهده الحديث المشهور. (^٧) في (ق): كلمس.

1 / 156