المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

عبد الوهاب الثعلبي ت. 422 هجري
134

المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

محقق

حميش عبد الحق

الناشر

المكتبة التجارية

مكان النشر

مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة

تصانيف

"جعلت لي الارض مسجدًا وطهورًا" (^١)، ولأنه نوع من أنواع الأرض كالتراب. فصل [١٨ - إمامة المتيمم للمتوضئين]: ويكره أن يؤم المتيمم المتوضئين، فإن فعل أجزاهم (^٢)، أما كراهتنا فلأن المتيمم أخفض حالًا من المتوضيء لنقص طهارته وسبيل الإِمام أن يكون مساويًا للمأموم أو أعلى، وأما جوازه فلأن كل من جاز له أن يؤم المتيممين جاز له أن يؤم المتوضئين كالمتوضيء. فصل [١٩ - وجود الماء دون الكفاية]: ومن وجد من الماء دون كفاية تيمم ولم يلزمه استعماله (^٣) خلافًا للشافعي (^٤)، لقوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ (^٥)، فألزم التيمم عند سقوط استعمال الماء، (فلما كان التيمم واجبًا) (^٦) في هذا الموضع دل على أن استعمال بعض الماء غير واجب، ولأنه بدل عن مبدل والجمع بينهما لا يجب كما لو وجد بعض الرقبة لم يلزمه إعتاقها والصوم. …

(^١) أخرجه البخاري في التيمم: ١/ ٨٦، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة: ١/ ٣٧٠. (^٢) انظر المدونة: ١/ ٥٢، الكافي ص ٤٧. (^٣) انظر: مواهب الجليل- للحطاب: ١/ ٣٣٣. (^٤) في أحد قوليه (الأم: ١/ ٤٩). (^٥) سورة المائدة، الآية: ٦. (^٦) ما بين القوسين سقط من (م)، و(ق).

1 / 151