المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»
محقق
حميش عبد الحق
الناشر
المكتبة التجارية
مكان النشر
مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة
تصانيف
فصل [١٣ - وجوب طلب الماء]:
وعليه أن يطلب الماء (^١) خلافًا لأبي حنيفة (^٢)، لقوله ﷿: ﴿فلم تجدوا ماء﴾ (^٣)، وهذا يفيد وجوب الطلب (^٤)، ولأنه بدل مرتب فلم يجز الانتقال إليه إلا بعد طلب البدل وإعوازه (^٥)، كالصوم في الكفارة.
فصل [١٤ - التيمم قبل دخول الوقت]:
ولا يجوز التيمم قبل دخول الوقت (^٦) خلافًا لأبي حنيفة (^٧)، لقوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة اغسلوا﴾ إلى قوله: ﴿فتيمموا﴾ (^٨)، وذلك لا يكون إلا بعد دخول الوقت، ولأنه تيمم لفرضه مع الاستغناء عنه فأشبه حال وجود الماء.
فصل [١٥ - الجمع بين فرضين بتيمم واحد]:
ولا يجوز الجمع بين صلاتين فرض بتيمم واحد (^٩)؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما يبيح الصلاة فلم يستبح به إلا أقل ما يكن فيه، ولو أبيح ذلك لأدى إلى سقوط الطلب أو تقديم التيمم على الوقت.
(^١) انظر: المقدمات: ١/ ١١٨. (^٢) انظر: تحفة الفقهاء- للسمرقندي: ٢/ ٣٨. (^٣) سورة المائدة، الآية: ٦. (^٤) لأنه لا يقال: لم يجد إلا بعد الطلب، والله سبحانه رتب جواز التيمم على عدم وجدان الماء، فدل على أن البحث عنه والطالب له مأمور به. (^٥) أعوانه في (ق)، والأعواز: أعوزه الشيء إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه، والإعواز: الفقر (الصحاح: ٣/ ٨٨٨). (^٦) انظر: التفريع: ١/ ٢٠٣، الكافي ص ٣٠. (^٧) انظر: تحفة الفقهاء: ٢/ ٤٦. (^٨) سورة المائدة، الآية: ٦. (^٩) انظر: المدونة: ١/ ٥٢، الرسالة ص ١٠٢، التفريع: ١/ ٢٠٣.
1 / 149