المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»
محقق
حميش عبد الحق
الناشر
المكتبة التجارية
مكان النشر
مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة
تصانيف
باب: "المسح على العصائب والجبائر" (^١)
المسح على العصائب (^٢) والجبائر (^٣) جائز (^٤)، إذا خيف الضرر بنزعهما ومباشرة العضو بالماء، لما روي في حديث عليّ ﵁ أنه قال: "انكسرت إحدى زندي فأمر بي رسول الله ﷺ أن أمسح على الجبائر" (^٥)، ولأن ضررهما أعظم من ضرر المسح على الخفين للحاجة إلى استدامة لبسهما والخوف على العضو من إصابة الماء.
فصل [١ - عدم اشتراط الطهارة في المسح على الجبائر والعصائب]:
وليس من شرطهما أن تشد على طهارة (^٦)، بخلاف المسح على الخفين لأن الخبر مطلق غير مقيد، ولم ينقل أنه ﷺ سأل ولا استقصى، ولأن سببهما غير موقوف على اختيار من يوجد به بخلاف الخف.
(^١) عنوان الباب من (م). (^٢) العصائب: من العصب، وهو الشد ومنه عصابة الرأس لما يشد به (المصباح المنير: ٢/ ٤١٣، الفواكه الدواني: ١/ ١٦٣). (^٣) الجبائر: وهي أخشاب أو نحوها تربط على الكسر ونحوه (المصباح المنير: ١/ ٨٩، الفواكه الدواني: ١/ ١٦٣). (^٤) انظر: المدونة: ١/ ٢٥، التفريع: ١/ ٢٠٢، الكافي ص ٢٧، وقوله: جائز بمعنى المشروع لا بالمعنى المقابل للمكروه والحرام. (^٥) أخرجه ابن ماجه في الطهارة، باب: المسح على الجبائر: ١/ ٢١٥، وفيه عمرو ابن خالد وهو متروك (نصب الراية: ١/ ١٨٦). (^٦) انظر: التفريع: ١/ ٢١٥، الكافي ص ٢٨، وخالف في ذلك بعض العلماء، منهم الشافعية.
1 / 141