المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

عبد الوهاب الثعلبي ت. 422 هجري
119

المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

محقق

حميش عبد الحق

الناشر

المكتبة التجارية

مكان النشر

مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة

تصانيف

مسح في طهارة الحدث فاستوى فيه الحاضر والمسافر كالمسح على العصائب والجبائر. فصل [١ - جواز المسح على الخفين للنساء]: والرجال والنساء فيه سواء لما روي أنه: "ﷺ: أرخص في المسح على الخفين" (^١)، وأطلق، ولأنه مسح في طهارة الحدث كسائر الطهارات. فصل [٢ - توقيت المسح على الخفين]: وليس فيه توقيت بمدة من الزمان لا في السفر ولا في الحضر (^٢)، خلافًا لأبي حنيفة (^٣)، والشافعي (^٤)، لقوله: "إذا أدخلت رجليك في الخفين وأنت طاهر فامسح عليهما وصل فيهما ما لم تنزعهما أو تصبك جنابة" (^٥)، فأطلق ولم يؤقت، وفي حديث أبي بن عمارة (^٦): "امسح ما بدا لك" (^٧)، واعتبارًا بالمسح على الجبائر والعصائب (^٨) بعِلَّة أنه رخص فيه للضرورة.

(^١) حديث أبي بكرة أخرجه ابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في توقيت في المسح: ١/ ١٨٤، ونقل الترمذي في العلل عن البخاري أنه قال: حديث حسن. (^٢) انظر المدونة: ١/ ٤٥، التفريع: ١/ ١٩٩. (^٣) انظر: مختصر الطحاوي (ص ٢١). (^٤) انظر: الأُم: ١/ ٣٤، مختصر المزني ص ٩. (^٥) سبق تخريج الحديث قريبًا. (^٦) في (م): أبي عمارة وهو تصحيف. (^٧) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: توقيت في المسح: ١/ ١٠٩، وابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في المسح بغير توقيت: ١/ ١٨٥، وهذا الحديث فيه مقال، قال الإِمام أحمد: حديث أبي بن عمارة ليس بمعروف الإسناد. (نصب الراية: ١/ ١٧٨). (^٨) العصائب سقطت من (م).

1 / 136