المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»
محقق
حميش عبد الحق
الناشر
المكتبة التجارية
مكان النشر
مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة
تصانيف
مسح في طهارة الحدث فاستوى فيه الحاضر والمسافر كالمسح على العصائب والجبائر.
فصل [١ - جواز المسح على الخفين للنساء]:
والرجال والنساء فيه سواء لما روي أنه: "ﷺ: أرخص في المسح على الخفين" (^١)، وأطلق، ولأنه مسح في طهارة الحدث كسائر الطهارات.
فصل [٢ - توقيت المسح على الخفين]:
وليس فيه توقيت بمدة من الزمان لا في السفر ولا في الحضر (^٢)، خلافًا لأبي حنيفة (^٣)، والشافعي (^٤)، لقوله: "إذا أدخلت رجليك في الخفين وأنت طاهر فامسح عليهما وصل فيهما ما لم تنزعهما أو تصبك جنابة" (^٥)، فأطلق ولم يؤقت، وفي حديث أبي بن عمارة (^٦): "امسح ما بدا لك" (^٧)، واعتبارًا بالمسح على الجبائر والعصائب (^٨) بعِلَّة أنه رخص فيه للضرورة.
(^١) حديث أبي بكرة أخرجه ابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في توقيت في المسح: ١/ ١٨٤، ونقل الترمذي في العلل عن البخاري أنه قال: حديث حسن. (^٢) انظر المدونة: ١/ ٤٥، التفريع: ١/ ١٩٩. (^٣) انظر: مختصر الطحاوي (ص ٢١). (^٤) انظر: الأُم: ١/ ٣٤، مختصر المزني ص ٩. (^٥) سبق تخريج الحديث قريبًا. (^٦) في (م): أبي عمارة وهو تصحيف. (^٧) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: توقيت في المسح: ١/ ١٠٩، وابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في المسح بغير توقيت: ١/ ١٨٥، وهذا الحديث فيه مقال، قال الإِمام أحمد: حديث أبي بن عمارة ليس بمعروف الإسناد. (نصب الراية: ١/ ١٧٨). (^٨) العصائب سقطت من (م).
1 / 136