المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»
محقق
حميش عبد الحق
الناشر
المكتبة التجارية
مكان النشر
مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة
تصانيف
فصل [٣١ - سقوط الوضوء]:
فهذا أحدث الجنب أو أجنب المحدث لم يلزمه وضوء مع غُسله لقوله تعالى: ﴿حتى تغتسلوا﴾ (^١)، ولم يوجب غير الغُسل، ولأن الحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر بدليل أن المحدثين المتساويين يتداخلان، فالأصغر بأن يدخل في الأكبر أولى (^٢).
فصل [٣٢ - صفة الغُسل]:
والفرض على الجنب تعميم ظاهر بدنه بالغُسل (^٣)، ويستحب (^٤) له أن يبدأ بغسل يديه، ثم يتنظف من أذى إن كان به، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل أصول شعره بالماء، ثم يوالي الصب عليه، وإنما اخترنا ذلك لأنها صفة غسله ﷺ في حديث عائشة (^٥)، وأُم سلمة (^٦) ﵄، وكل من وصف غُسله، وإن لم يغتسل على هذه الصفة وعم بدنه أجزأه.
فصل [٣٣ - صفة اغتسال المرأة من الحيض]:
وصفة اغتسال المرأة من الحيض كصفة اغتسالها من الجنابة، فإن كان شعرها منسدلًا أمرَّت يديها عليه، وإن كان معقوصًا لم تنقضه ولكن تحفن الماء عليه
= باب: ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة، قال أبو داود: فيه الحارث بن وجيه، حديث منكر وهو ضعيف. (^١) سورة النساء، الآية: ٤٣. (^٢) انظر: الرسالة (ص ٩٩)، التفريع: ١/ ١٩٧. (^٣) انظر: المدونة: ١/ ٣٣، الذخيرة: ١/ ٣٠٩. (^٤) انظر الرسالة (ص ٩٩)، التفريع: ١/ ١٩٤، الكافي ص ٢٤ - ٢٥. (^٥) أخرجه البخاري في الغُسل، باب: الوضوء قبل الغسل: ١/ ٦٨، ومسلم في الحيض، باب: صفة غُسل الجنابة: ١/ ٢٥٣، ومالك: ١/ ٤٤. (^٦) أخرجه مسلم في الطهارة، باب: في وضوء النبي ﷺ: ١/ ٢١٠.
1 / 132