المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

عبد الوهاب الثعلبي ت. 422 هجري
113

المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

محقق

حميش عبد الحق

الناشر

المكتبة التجارية

مكان النشر

مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة

تصانيف

فصل [٢٧ - الزيادة على المرة في غسل أعضاء الوضوء]: وأما الدليل على أن ما زاد عليها فضيلة فقوله ﷺ لما توضأ مرتين: "من توضأ مرتين آتاه الله أجره مرتين" (^١)، وقوله -لما توضأ ثلاثًا- "هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ووضوء أبي إبراهيم" (^٢)، بيَّن حكم الأعداد ومراتبها في الفرض والكمال، فجعل حكم الواحدة الفرض وما زاد عليها، فحكمه حكم (^٣) الفضل. فصل [٢٨ - الزيادة على التثليث في الوضوء]: وأما الدليل على أن ما زاد على الثلاث فلا فضيلة فيه لقوله في الثالثة: "هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ووضوء أبي إبراهيم" (^٤)، ونسبته إياه إليه ﵇ وإلى الأنبياء قبله يفيد أنه الغاية في بابه، وروي: "الوضوء مرة ومرتين وثلاثًا ومن زاد فقد أساء وظلم" (^٥). فصل [٢٩ - تكرار مسح الرأس]: فأما الدليل على أنه لا فضيلة في تكرار مسح الرأس ثلاثًا خلافًا للشافعي (^٦)،

(^١) و(^٢) سبق تخريج هذا الحديث في الصفحة (١١٧). (^٣) سقطت من (ق). (^٤) سبق تخريج هذا الحديث في الصفحة (١١٧). (^٥) الحديث الوارد بهذه العبارة: "ومن زاد فقد أساء وظلم"، روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ يسأله عن الوضوء فآراه الوضوء ثلاثًا ثم قال: "هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء" أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: الوضوء ثلاثًا: ١/ ٣٠، والنسائي في الطهارة، باب: الاعتداء في الوضوء:١/ ٧٥، وابن ماجه في الطهارة، باب: القصد في الوضوء: ١/ ١٤٦. والحديث صحيح عند من يصحح حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لصحة الإسناد إلى عمرو (نصب الراية: ١/ ٢٩، تلخيص الحبير: ١/ ٨٣). وكما يلاحظ فإن الحديث ليس فيه الوضوء مرة ومرتين. (^٦) انظر: الأم: ١/ ٢٦، مختصر المزني (ص ٢).

1 / 130