المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

عبد الوهاب الثعلبي ت. 422 هجري
101

المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

محقق

حميش عبد الحق

الناشر

المكتبة التجارية

مكان النشر

مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة

تصانيف

مرة مرة: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" (^١)، ولا خلاف في ذلك (^٢). فصل (^٣) [٢ - حكم السواك]: والسواك (^٤) مندوب (^٥) إليه لقوله ﷺ: "ما لكم تدخلون عليّ قلحًا استاكوا" (^٦)، وقوله ﷺ: "لولا أن أشق على أُمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" (^٧)، ولأنه من النظافة وهي مندوب إليها. فصل [٣ - الرد على من قال بالوجوب]: وليس بواجب (^٨) خلافًا لمن حكي عنه (^٩) وجوبه لقوله ﷺ:

(^١) أخرجه الدارقطني: ١/ ٧٩، والبيهقي: ١/ ٨٦، والحاكم: ١/ ١٥٠، وقد تفرد به المسيب بن واضح وهو ضعيف، وقال عبد الحق في أحكامه: هذا الطريق من أحسن طرق هذا الحديث (نصب الراية: ١/ ٢٨). (^٢) الإجماع، لابن المنذر (٣١)، المحلي- لابن حزم: ١/ ٩٤. (^٣) الفصل: هو الحجز بين الشيئين، فهو يحجز بين أجناس المسائل وأنواعها (معجم مقاييس اللغة: ٤/ ٥٠٥). (^٤) السواك: هو اسم عود الأراك الذي يتسوك به (المصباح المنير ص ٢٩٧). (^٥) المندوب: ما تتعلق الفضيلة بفعله ولا يتعلق العقاب بتركه (قاله القاضي عبد الوهاب في الجامع من هذا الكتاب). (^٦) أخرجه البيهقي: ١/ ٣٦، وقال: حديث مختلف في إسناده، والقلح: صفرة تعلو الأسنان ووسخ يركبها (المغرب ص ٣٩١). (^٧) أخرجه البخاري في الجمعة، باب: السواك يوم الجمع: ١/ ٢٤، ومسلم في الطهارة، باب: السواك (١/ ٢٢٠). (^٨) انظر: الموطأ (١/ ٦٥)، الرسالة لابن أبي زيد القيراني ص ٩٤، الكافي- لابن عبد البر ص ٢٣. (^٩) ممن قال بوجوبه: إسحاق وداود، وقالوا: لأنه مأمور به والأمر يقتضى الوجوب (المغني لابن قدامة: ١/ ٩٥).

1 / 118