٢٩٣ - إِن يَد الله على رَأس أحدكُم مَا دَامَ يُؤذن وَإنَّهُ ليغفر لَهُ مد صَوته: فِيهِ حَفْص بن عمر لَيْسَ بِشَيْء فِي الحَدِيث.
٢٩٤ - إِن الْإِنْسَان لرَبه لكنود وَهُوَ الَّذِي يَأْكُل وَحده وَيمْنَع رفده: فِيهِ جَعْفَر بن الزبير مَتْرُوك الحَدِيث.
٢٩٥ - إِن الْمَلَائِكَة حول الْعَرْش يَتَكَلَّمُونَ بِالْفَارِسِيَّةِ: فِيهِ الْحسن بن دِينَار تَركه أَحْمد وَيحيى وكذباه.
٢٩٦ - إِن الْمُؤمن إِذا مَاتَ تَلَقَّتْهُ الرَّحْمَة: فِيهِ سَلام بن سلم كَانَ يضع الحَدِيث.
٢٩٧ - إِن الْمُؤمن يعْمل الطَّاعَات ليحفظه الله فِي سبع قُرُون من ذُريَّته: فِيهِ مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن الْبَيْلَمَانِي لَا شَيْء فِي الحَدِيث.
٢٩٨ - إِن الْأَذَان سمح سهل: فِيهِ إِسْحَاق ابْن أبي يحيى الكعبي ينْفَرد عَن الثِّقَات بِمَا لَيْسَ من حَدِيثهمْ لَا يحل الِاحْتِجَاج.
٢٩٩ - إِن الْمُؤَذّن كَانَ يَأْتِي النَّبِي ﷺ فَيَقُول السَّلَام عَلَيْك يَا رَسُول الله حَيّ على الصَّلَاة: فِيهِ كَامِل أَبُو الْعَلَاء مُنكر الحَدِيث.
٣٠٠ - إِن العَبْد إِذا كذب تبَاعد عَنهُ الْملك ميلًا. فِيهِ عبد الْعَزِيز بن أبي رواد لَهُ عَن نَافِع عَن ابْن عمر نُسْخَة مَوْضُوعَة.
1 / 126