معارج الأصول
•
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصر
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
معارج الأصول
المحقق الحلي (ت. 676 / 1277)يوجبون عليه عند تناول شيء من المآكل أن يعلم التنصيص على (الإباحة) (1) ويعذرونه في كثير من المحرمات إذا تناولها من غير علم، ولو كانت محظورة لأسرعوا إلى تخطئته حتى يعلم الإذن.
المسألة الثانية: إذا ثبت حكم في وقت، ثم جاء وقت آخر ولم يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم،
هل يحكم ببقائه على ما كان؟ أم يفتقر الحكم به في الوقت الثاني إلى دلالة، كما يفتقر نفيه إلى الدلالة.
حكي عن المفيد ره: أنه يحكم ببقائه ما لم تقم دلالة على نفيه، وهو المختار.
وقال المرتضى ره: لا يحكم بأحد الأمرين إلا لدلالة.
مثال ذلك: المتيمم إذا دخل في الصلاة، فقد أجمعوا على المضي فيها، فإذا رأى الماء في أثناء الصلاة، هل يستمر على فعلها استصحابا للحال الأول؟
أم يستأنف الصلاة (بوضوء) (2) فمن قال بالاستصحاب قال بالأول، ومن (أطرحه) (3) قال بالثاني.
لنا وجوه:
الأول: ان المقتضي للحكم الأول ثابت فيثبت الحكم، والعارض لا يصلح (رافعا) (4) له، فيجب الحكم بثبوته (في) (5) الثاني.
أما أن مقتضى الحكم الأول ثابت، فلأنا نتكلم على هذا التقدير.
صفحة ٢٠٦