معارج الأصول
محقق
محمد حسين الرضوي
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٣ هجري
مكان النشر
قم
•
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
معارج الأصول
المحقق الحلي (ت. 676 / 1277)محقق
محمد حسين الرضوي
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٣ هجري
مكان النشر
قم
فلابد (في) (1) العمل بأحدهما من مرجح، (والقياس مما يصلح) (2) أن يكون مرجحا، لحصول الظن به فتعين العمل بما طابقه.
لا يقال: أجمعنا على أن القياس مطرح في الشرع.
لأنا نقول: بمعنى أنه ليس بدليل على الحكم، لا بمعنى أنه لا يكون مرجحا لاحد الخبرين على الاخر، وهذا لان فائدة كونه مرجحا كونه (دافعا) (3) للعمل بالخبر المرجوح، فيعود الراجح كالخبر السليم عن المعارض، ويكون العمل به، لا بذلك القياس، وفى ذلك نظر.
المسألة السادسة: قال شيخنا المفيد ره: " خبر الواحد القاطع للعذر هو الذي يقترن إليه دليل يفضى بالنظر فيه (4) إلى العلم، وربما يكون ذلك اجماعا أو شاهدا من عقل، أو حاكما من قياس ".
فان عنى بالقياس البرهان، فلا اشكال، وان عنى القياس الفقهي، فموضع النظر، لان الخبر بتقدير أن لا يكون حجة، فمع انضياف ذلك القياس الفقهي [ان] صار حجة: فاما لكونه خبرا، وذلك نقض لما يذهب إليه من طرح العمل بالخبر، وان كان بالقياس، لزم منه اثبات حكم شرعي بالقياس الفقهي، وهو باطل، إذ لافرق بين أن يثبت به الحكم أو الدلالة الدالة على الحكم.
المسألة السابعة: القائلون بجواز التعبد بالقياس عقلا، منهم من يقول:
ورد التعبد به، وهم الأكثر، وأطبق أصحابنا على المنع من ذلك الا شاذا [منهم].
صفحة ١٨٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٦٦