معارج الأصول
محقق
محمد حسين الرضوي
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٣ هجري
مكان النشر
قم
•
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
معارج الأصول
المحقق الحلي (ت. 676 / 1277)محقق
محمد حسين الرضوي
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٣ هجري
مكان النشر
قم
أوصاف الأصل، فكأنه نص على أن كل ما نقص بعد الجفاف من الربويات، لا يجوز بيعه مثلا بمثل.
ويمكن التوقف هنا، فان من المحتمل أن يكون النقصان موجبا للمنع من البيع في الرطب بالتمر خاصة، لجواز اشتماله على ما يوجب اختصاص النهى. غاية ما في الباب أن ذلك لا يعلم، لكن عدم العلم بالشئ لا يدل على انتفائه في نفس الامر.
الثاني: انه إذا قال: وطأت عامدا في شهر رمضان، فقال: عليك الكفارة أو قال: ملكت عشرين دينارا وحال عليها الحول، فقال: عليك الزكاة، علم أن الحكم متعلق بذلك، ولا اعتبار بأوصاف السائل، بل يحكم بأن كل من اتفق له ذلك، ثبت له ذلك الحكم.
الثالث: إذا حكم في واقعة وعلم بشاهد الحال أن الحكم فيها باعتبارها لا باعتبار محلها، عدي الحكم (لما روى) (1) أن عليا عليه السلام قضى في دابة تنازعها اثنان، وأقاما البينة: أنها لمن شهد له بالنتاج، فلا يقصر الحكم على الدابة، بل يعدى إلى كل ما حصل فيه هذا المعنى.
المسألة الخامسة: ذهب ذاهب إلى أن الخبرين إذا تعارضا، وكان القياس موافقا لما تضمنه أحدهما، كان ذلك وجها يقتضى ترجيح ذلك الخبر على معارضة.
ويمكن أن يحتج لذلك: بأن الحق في أحد الخبرين، فلا يمكن العمل بهما ولا طرحهما، فتعين أن يعمل بأحدهما، وإذا كان التقدير تقدير التعارض،
صفحة ١٨٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٦٦