302المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعةجمال الدين الريمي - ٧٩٢ هجريمحققسيد محمد مهنىالناشردار الكتب العلميةالإصدارالأولىسنة النشر(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)مكان النشربيروتتصانيفالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقاليمن•الإمبراطوريات و العصورالرسوليون (جنوب اليمن، تهامة تعز)، ٦٢٦-٨٥٨ / ١٢٢٨-١٤٥٤أخرج شعيرًا.مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز أن يخرج الفقير فطرته إلى الفقير، ثم يخرجها ذلك الفقير عن فطرته إلى الفقير الذي أعطاه أولا. وعند مالك لا يجوز.مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز للزوجة تسليم فطرتها إلى زوجها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز.مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ من مات بعد وجوب الفطرة عليه لا تسقط عنه. وعند أبي حَنِيفَةَ وَمَالِك تسقط عنه بالموت.مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء يجوز أن تصرف الفطرة للمخالف والفاسق. وعند الْإِمَامِيَّة لا تجوز.* * *1 / 305نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي