294

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

محقق

سيد محمد مهنى

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

مكان النشر

بيروت

العبد ركازًا صح له منه ولم يعطه كله. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ هو له بعد الخمس.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ ورِوَايَة عن أَحْمَد أنه إذا وجد ركازًا في داره سئل عن الذي انتقلت عنه حتى يصل إلى الأول ممن ملكها فيكون له. وعند مُحَمَّد وأبي يوسف ورِوَايَة عن أَحْمَد أنه يكون ملكًا لصاحب الدار.
* * *

1 / 297