المبسوط
محقق
تصحيح وتعليق : السيد محمد تقي الكشفي
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
والعيدين فإنهما يجبان عندنا وإن لم يتعلق سببهما به، وأما ما يجب بالإطلاق فالخمس صلوات في اليوم والليلة في السفر والحضر، وشرايط وجوبها البلوغ وكمال العقل لأن من ليس ببالغ لا تجب عليه الصلاة، وإنما يؤخذ بها تعليما وتمرينا من بعد ست سنين إلى حين البلوغ، وإن بلغ ولا يكون كامل العقل لا تجب عليه الصلاة وإن كانت امرأة فمن شرط وجوبها عليها أن تكون طاهرا من الحيض. فأما الاسلام فليس من شرط الوجوب عندنا لأن الكافر مخاطب بالعبادات، وإنما هو من شرط صحة الأداء.
وعدد ركعاتها في الحضر سبع عشر ركعة، وفي السفر إحدى عشرة ركعة تفصيلها الظهر أربع ركعات في الحضر بتشهدين وتسليم في الرابعة، وفي السفر ركعتان بتشهد واحد وتسليم بعده، والعصر مثل ذلك، والمغرب ثلاث ركعات في الحضر والسفر بتشهدين أحدهما في الثانية، والثاني في الثالثة وتسليم بعده، والعشاء الآخرة مثل الظهر والعصر، والغداة ركعتان بتشهد في الثانية وتسليم بعده في الحضر والسفر.
والنوافل في اليوم والليلة المرتبة في الحضر أربع وثلاثون ركعة، وفي السفر سبع عشرة ركعة بعد الزوال قبل الفرض ثمان ركعات، وبعد الفرض ثمان ركعات كل ركعتين بتشهد في الثانية، وكذلك سائر النوافل نوافل النهار كانت أو نوافل الليل مرتبة كانت أو غير مرتبة فلا يجوز صلاة أكثر من ركعتين من النوافل بتشهد واحد وتسليم واحد، وتسقط نوافل النهار في السفر، ونوافل المغرب أربع ركعات في السفر والحضر بتشهدين وتسليمين، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة في الحضر يعدان بركعة، ويسقطان في السفر، ويسميان الوتيرة، وصلاة الليل إحدى عشرة ركعة في السفر والحضر كل ركعتين بتشهد وتسليم بعده، والوتر مفردة بتشهد وتسليم بعده في الحالتين معا.
صفحة ٧١