مبحث الاجتهاد والخلاف

محمد بن عبد الوهاب ت. 1206 هجري
6

مبحث الاجتهاد والخلاف

محقق

عبد الرحمن بن محمد السدحان وعبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

الناشر

جامعة الإمام محمد بن سعود

رقم الإصدار

الأولى

مكان النشر

الرياض

الثاني: أنه لو كان المراد اتباعهم في الاستدلال لم يكن فرق بين السابقين وبين جميع الخلائق، لأن اتباع موجب الدليل يجب أن يتبعه ١ كل أحد. الثالث: أنه إما أن تجوز مخالفتهم في قولهم بعد الاستدلال أو لا، فإن لم تجز فهو المطلوب، وإن جازت فقد خولفوا في تخصيص الحكم واتبعوا في حسن الاستدلال، فليس جعل من فعل ذلك متبعا لموافقتهم في الاستدلال بأولى من جعله مخالفا لمخالفته في عين الحكم. الرابع: أن من خالفهم في الحكم الذي أفتوا به لا يكون متبعا لهم أصلا، بدليل أن من خالف مجتهدا لا يصح أن يقال اتبعه، وإن أطلق ذلك فلا بد من تقييده بأن يقال: اتبعه في الاستدلال أو الاجتهاد. الخامس: أن الاتباع افتعال من التبع، وكون الإنسان تابعا لغيره نوع افتقار إليه ومشي خلفه، وكل واحد من المجتهدين ليس متبعا للآخر. السادس: أن الآية قصد بها مدح السابقين والثناء عليهم، وبيان استحقاقهم أن يكونوا أئمة متبوعين، وبتقدير ألا يكون قولهم موجبا للموافقة ولا مانعا من المخالفة لا يكون لهم هذا المنصب. السابع: أن من خالفهم في خصوص الحكم لم يتبعهم في ذلك الحكم ولا فيما استدلوا به عليه، فلا يكون متبعا لهم بمجرد مشاركتهم في صفة عامة وهي مطلق الاستدلال والاجتهاد، لا سيما وتلك لا اختصاص لها به،

١ كذا في الأصل، وفي إعلام الموقعين: أن يتبع فيه.

1 / 8