مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
الناشر
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة السادسة والثلاثون
سنة النشر
العدد (١٢٣)
تصانيف
١ - أَي نقص الْمَأْمُور الَّذِي يبْقى فِي الْعهْدَة وَلَا يجْبر. ٢ - قَالَ ابْن قدامَة فِي الْمُغنِي ٨/٣٤٦ - ٣٤٧: “وَيتَعَيَّن الْجِهَاد فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع: أَحدهَا: إِذا التقى الزحفان وتقابل الصفان حرم على من حضر الِانْصِرَاف وَتعين عَلَيْهِ الْمقَام. الثَّانِي: إِذا نزل الْكفَّار بِبَلَد تعين على أَهله قِتَالهمْ ودفعهم. الثَّالِث: إِذا اسْتنْفرَ الإِمَام قوما لَزِمَهُم النفير”. ٣ - قَالَ ابْن قدامَة فِي الْمُغنِي ٣/٣٣٤: “أما فَسَاد الْحَج بِالْجِمَاعِ فِي الْفرج فَلَيْسَ فِيهِ اخْتِلَاف قَالَ ابْن الْمُنْذر: أجمع أهل الْعلم على أَن الْحَج لَا يفْسد بإتيان شَيْء فِي حَال الْإِحْرَام إِلَّا الْجِمَاع”. ٤ - أَي الْمَحْظُور الَّذِي يُوجب الْفساد وَيكون فِيهِ الْإِعَادَة. ٥ - قَالَ النَّوَوِيّ فِي الْمَجْمُوع ٧/٣٨٩ “يجب على مُفسد الْحَج أَو الْعمرَة الْقَضَاء بِلَا خلاف”.
1 / 419