مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
الناشر
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة السادسة والثلاثون
سنة النشر
العدد (١٢٣)
تصانيف
١ - قَالَ الزَّرْكَشِيّ فِي الْبَحْر الْمُحِيط ١/٣١٨ “الصِّحَّة لَا تَسْتَلْزِم الثَّوَاب بل يكون الْفِعْل صَحِيحا وَلَا ثَوَاب فِيهِ”. ٢ - انْظُر تَعْرِيفه فِي الْبَحْر الْمُحِيط٢/٤٠٧ و١/٣١٩ وَشرح الْكَوْكَب ١/٤٦٨ - ٤٦٩ ونثر الْوُرُود ١/٦٣ وَنِهَايَة السول ١/١٠٤. ٣ - انْظُر تَعْرِيفه فِي التعريفات للجرجاني ٧٢ والتعريفات للبركتي ٢٤٤. ٤ - هَذَا قَول عَامَّة الْفُقَهَاء والمتكلمين ومحققي الْأُصُولِيِّينَ. انْظُر التَّمْهِيد للكلوذاني ١/٣١٦ ومفتاح الْوُصُول للتلمساني ٣١ وَشرح مُخْتَصر الرَّوْضَة ٢/٣٩٩ وَالْبَحْر الْمُحِيط ٢/٤٠٦. ٥ - هَذَا حَدِيث رَوَاهُ ابْن مَاجَه ١/٥٣٩ وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه ٣/٢٤٢ وبوّب لَهُ بقوله: بَاب نفي ثَوَاب الصَّوْم عَن الممسك عَن الطَّعَام وَالشرَاب مَعَ ارتكابه مَا زجر عَنهُ غير الْأكل وَالشرب” وَصَححهُ الألباني فِي صَحِيح التَّرْغِيب والترهيب ٤٥٣. ٦ - هَذِه إِشَارَة للْحَدِيث الْوَارِد فِي ذَلِك وَهُوَ قَول النَّبِي ﷺ “من لم يدع قَول الزُّور وَالْعَمَل بِهِ فَلَيْسَ لله حَاجَة فِي أَن يدع طَعَامه وَشَرَابه” رَوَاهُ البُخَارِيّ. انْظُر صَحِيحه مَعَ فتح الْبَارِي ٤/٩٣.
1 / 416