مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
الناشر
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة السادسة والثلاثون
سنة النشر
العدد (١٢٣)
تصانيف
١ - قَالَ ابْن حزم فِي الْفَصْل ٣/١٨٢ “وَيَكْفِي من هَذَا كُله اجْتِمَاع الْأمة على قَول مَا شَاءَ الله كَانَ وَمَا لم يَشَأْ لم يكن”. ٢ - سُورَة الْأَنْعَام آيَة رقم ١٢٥. ٣ - سُورَة هود آيَة رقم ٣٤. ٤ - سُورَة السَّجْدَة آيَة رقم ١٣. ٥ - قَالَ ابْن قدامَة ﵀ فِي الْمُغنِي ٨/٧١٥ “وَجُمْلَة ذَلِك أَن الْحَالِف إِذا قَالَ مَا شَاءَ الله مَعَ يَمِينه فَهَذَا يُسمى اسْتثِْنَاء ... وَأجْمع الْعلمَاء على تَسْمِيَته اسْتثِْنَاء وَأَنه مَتى اسْتثْنى فِي يَمِينه لم يَحْنَث فِيهَا”. وَانْظُر الْفَصْل فِي الْملَل والأهواء والنحل ٣/١٩٠ والانتصار فِي الرَّد على الْقَدَرِيَّة الأشرار ١/٣٠٥ - ٣٠٦. وَقد اسْتدلَّ أهل الْعلم على ذَلِك بقول النَّبِي ﷺ: “من حلف فَقَالَ إِن شَاءَ الله لم يَحْنَث” رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ. انْظُر سنَنه مَعَ تحفة الأحوذي ٥/١٢٩ وَابْن ماجة ١/٦٨٠ وَهُوَ صَحِيح الْإِسْنَاد، انْظُر إرواء الغليل ٨/١٩٨.
1 / 384