مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
الناشر
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة السادسة والثلاثون
سنة النشر
العدد (١٢٣)
تصانيف
تكلمُوا فِي مسَائِل التصويب والتخطئة”.
وَكَقَوْلِه فِي تَقْسِيم الْكَلَام إِلَى حَقِيقَة ومجاز فِي ٧/٨٧: “هَذَا التَّقْسِيم هُوَ اصْطِلَاح حَادث بعد انْقِضَاء الْقُرُون الثَّلَاثَة”.
٤ - وصْف القَوْل بالتناقض كَقَوْلِه فِي ٢٠/٢٦ عَمَّا لم يسمعهُ الْمُجْتَهد من النُّصُوص الناسخة أَو الْمَخْصُوصَة فَلم تمكنه مَعْرفَته: “قيل عَلَيْهِ اتِّبَاع الحكم الْبَاطِن، وَأَنه إِذا أَخطَأ يكون مخطئًا عِنْد الله وَفِي الحكم تَارِك لما أَمر بِهِ مَعَ قَوْلهم إِنَّه لَا إِثْم عَلَيْهِ وَهَذَا تنَاقض”.
٥ - وصْف القَوْل بِكَوْنِهِ خطأ كَقَوْلِه فِي ٢٠/٢٦: “فَقَوْلهم لَيْسَ فِي الْبَاطِن حكم خطأ”.
٦ - وصْف القَوْل بِكَوْنِهِ ضلالا كَقَوْلِه فِي ١٩/٦٩: “أَن من نصب إِمَامًا فَأوجب طَاعَته مُطلقًا اعتقادًا أَو حَالا فقد ضل فِي ذَلِك”.
٧ - وصْف المبحث بِالْبُطْلَانِ كَقَوْلِه فِي ٢٠/١٥: “وَأما التَّقْلِيد الْبَاطِل المذموم فَهُوَ قبُول قَول الْغَيْر بِلَا حجَّة”.
٨ - وصْف القَوْل بالإسراف وَالنَّقْص كَقَوْلِه فِي ١١/٣٤١ عَن إِنْكَار الْقيَاس: “وَهِي مَسْأَلَة كَبِيرَة وَالْحق فِيهَا متوسط بَين الْإِسْرَاف وَالنَّقْص”.
٩ - وصْف المبحث بِكَوْنِهِ مُخَالفا لأقوال الْعُقَلَاء كَقَوْلِه فِي ٩/١١٧ عَن مَسْأَلَة عدم الْقيَاس فِي العقليات: “فَقَوْلهم مُخَالف لقَوْل نظّار الْمُسلمين، بل وَسَائِر الْعُقَلَاء”.
١٠ - وصْف قَائِل القَوْل بِكَوْنِهِ لَا معرفَة لَهُ بِالْكتاب وَالسّنة كَقَوْلِه فِي ٢٠/٥٠٥ “وَهَذَا كَقَوْلِهِم إِن أَكثر الْحَوَادِث يحْتَاج فِيهَا إِلَى الْقيَاس لعدم دلَالَة النُّصُوص عَلَيْهَا فَإِنَّمَا هَذَا قَول من لَا معرفَة لَهُ بِالْكتاب وَالسّنة ودلالتها على الْأَحْكَام”.
وَذكر قَرِيبا من ذَلِك فِي نفس الصفحة عَن مَسْأَلَة هَل الْإِجْمَاع مُسْتَند مُعظم
1 / 381