49

معالم الدين في فقه آل ياسين

ويجوز تحلية السيف والمصحف بهما، واتخاذها من الجواهر وإن غلت.

ويشترط في الجلد طهارة أصله والتذكية.

ويستحب دبغ ما لا يؤكل لحمه، وفي العظم طهارة أصله، وأن لا يكون من آدمي.

ولا تطهر الميتة بالدبغ.

***

صفحة ٨١