(^١) صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (٣/ ١٨٤)، رقم (٢٦٩٧)، وصحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (٣/ ١٣٤٣)، رقم (١٧١٨). (^٢) صحيح البخاري تعليقًا، كتاب البيوع، باب النجش ومن قال: لا يجوز ذلك البيع (٣/ ٦٩)، بدون رقم، وصحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (٣/ ١٣٤٣)، رقم (١٧١٨). (^٣) مسند أحمد (١١/ ٣٧٥ - ٣٧٦)، رقم (٦٧٦٤)، و(١١/ ٥٤٧)، رقم (٦٩٥٨)، والسنة لابن أبي عاصم (١/ ٢٨)، رقم (٥١)، وصحيح ابن خزيمة، كتاب الصيام، باب استحباب صوم يوم وإفطار يوم والإعلام بأنه صوم نبي الله داود ﷺ (٣/ ٢٩٣)، رقم (٢١٠٥)، وصحيح ابن حبان، المقدمة، باب الاعتصام بالسنة وما يتعلق بها نقلًا وأمرًا وزجرًا (١/ ١٨٧ - ١٨٨)، رقم (١١). وقال الألباني: «إسناده صحيح على شرط الشيخين». كتاب السنة لابن أبي عاصم مع ظلال الجنة في تخريج السنة للألباني (١/ ٢٨)، رقم (٥١). (^٤) يقصد: ابن حزم نفسه. (^٥) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (١/ ١٠٤).
1 / 33