ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم

محمد بن مطر الزهراني ت. 1427 هجري
22

ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم

الناشر

دار الخضيري للنشر والتوزيع،المدينة المنورة

رقم الإصدار

١٤١٨هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

الله عنها:" كانوا لا يقطعون اليد في الشيء التافه " ١. الرابع ٢: قال الحافظ السخاويّ:" وكلّ ما أوردناه من الخلاف حيث لم يكن في القصّة اطّلاعه ﷺ، أما إذا كان فيها اطلاعه كقول ابن عمر:" كنّا نقول ورسول الله ﷺ حيّ: أفضل هذه الأمَّة بعد نبيِّها أبو بكر، وعمر، وعثمان، ويسمع ذلك رسول الله ﷺ فلا ينكره " ٣ فحكمه الرّفع

١ رواه ابن أبي شيبة في المصنّف (٩ / ٤٧٦ ح ٨١٦٣) كتاب الحدود - باب من قال: لا تقطع في أقلّ من عشرة دراهم. وهو في الصحيحين بلفظ: " لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حَجَفَةٍ أو تُرْس، كلاهما ذو ثمن. انظر الصحيح مع الفتح (١٢ / ٩٦ ح ٦٧٩٣) كتاب الحدود - باب قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ...﴾ وصحيح مسلم في الحدود - باب حدّ السرقة ونصابها (٣ / ١٣١٢ ح ٥) . ٢ هذا وما بعده لم يذكره ابن حجر في التنبيهات السابقة فليتنبّه. ٣ رواه الطبرانيّ في الكبير (١٣ / ٢٨٥ ح ١٣١٣) وهو في الصحيح بدون قوله: ويسمع ذلك رسول الله ﷺ ...

1 / 24