السابعة: لو وهبته نصف مهرها مشاعا قبل الدخول فله الباقي، ولو كان معينا فله نصف الباقي ونصف ما وهبت مثلا أو قيمة.
وكذا لو تزوجها بعبدين فمات أحدهما أو باعته، فللزوج نصف الباقي ونصف قيمة التالف.
الثامنة: للزوجة الامتناع قبل الدخول حتى تقبض مهرها إن كان حالا، وليس لها بعد الدخول امتناع.
التاسعة: إذا زوج الأب ولده الصغير وللولد مال ففي ماله المهر، وإلا ففي مال الأب ولو بلغ الصبي فطلق قبل الدخول كان النصف المستعاد للولد.
العاشرة: لو اختلفا في التسمية حلف المنكر، ولو اختلفا في القدر قدم قول الزوج، وكذا في الصفة، وفي التسليم يقدم قولها، وفي المواقعة لو أنكرها قوله، وقيل قولها مع الخلوة التامة، وهو قريب.
الفصل السابع في العيوب والتدليس وهي في الرجل خمسة: الجنون والخصاء والجب والعنن، والجذام على قول. ولا فرق بين الجنون المطبق وغيره ولا بين قبل العقد وبعده، وطأ أو لا. وفي معنى الخصاء الوجاء. وشرط الجب أن لا يبقى قدر الحشفة، وشرط العنة أن يعجز عن القبل والدبر منها ومن غيرها بعد إنظاره سنة. وشرط الجذام تحققه. ولو تجددت هذه بعد العقد فلا
صفحة ١٧٢