اللمع في أصول الفقه
الناشر
دار الكتب العلمية
رقم الإصدار
الطبعة الثانية ٢٠٠٣ م
سنة النشر
١٤٢٤ هـ.
تصانيف
أصول الفقه
فيسكتوا عن مخالفته والفعل والإقرار: هو أن يفعل بعضهم شيئا فيتصل بالباقين فيسكتوا عن الإنكار عليه فالمذهب أن ذلك حجة وإجماع بعد انقراض العصر. وقال الصيرفي هو حجة ولكن لا يسمى إجماعا وقال أبو علي بن أبي هريرة إن كان ذلك فتيا فقيه فسكتوا عنه فهو حجة وإن كان حكم إمام أو حاكم لم يكن حجة وقال داود ليس بحجة بحال والدليل على ما قلناه أن العادة أن أهل الاجتهاد إذا سمعوا جوابًا في حادثة حدثت اجتهدوا فاظهروا ما عندهم فلما لم يظهروا الخلاف فيه دل على انهم راضون بذلك، وأما قبل انقراض العصر ففيه طريقان. من أصحابنا من قال: ليس بحجة وجها واحدا ومنهم من قال هو على وجهين كالإجماع من جهة القول والفعل.
باب ما يصح من الإجماع وما لا يصح ومن يعتبر قوله ومن لا يعتبر واعلم أن إجماع سائر الأمم سوى هذه الأمة ليس بحجة وقال بعض الناس إجماع كل أمة حجة وهو اختيار الشيخ أبي إسحاق الاسفرائيني والدليل على فساد ذلك ما بينا أن الإجماع إنما صار حجة بالشرع والشرع لم يرد إلا بعصمة هذه الأمة فوجب جواز الخطأ على من سواها من الأمم. فصل وأما هذه الأمة فإجماع علماء كل عصر منهم حجة على العصر الذي بعدهم وقال داود: إجماع غير الصحابة ليس بحجة والدليل على ما قلنا قوله تعال: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى﴾ ١ الآية ولم يفرق قوله ﷺ: "لا يخلو عصر من قائم لله ﷿ بحجة" ولأنه اتفاق من علماء العصر على حكم الحادثة فأشبه الصحابة. _________ ١ سورة النساء الآية: ١١٥.
باب ما يصح من الإجماع وما لا يصح ومن يعتبر قوله ومن لا يعتبر واعلم أن إجماع سائر الأمم سوى هذه الأمة ليس بحجة وقال بعض الناس إجماع كل أمة حجة وهو اختيار الشيخ أبي إسحاق الاسفرائيني والدليل على فساد ذلك ما بينا أن الإجماع إنما صار حجة بالشرع والشرع لم يرد إلا بعصمة هذه الأمة فوجب جواز الخطأ على من سواها من الأمم. فصل وأما هذه الأمة فإجماع علماء كل عصر منهم حجة على العصر الذي بعدهم وقال داود: إجماع غير الصحابة ليس بحجة والدليل على ما قلنا قوله تعال: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى﴾ ١ الآية ولم يفرق قوله ﷺ: "لا يخلو عصر من قائم لله ﷿ بحجة" ولأنه اتفاق من علماء العصر على حكم الحادثة فأشبه الصحابة. _________ ١ سورة النساء الآية: ١١٥.
1 / 90