اللمع في أصول الفقه

أبو إسحاق الشيرازي ت. 476 هجري
88

اللمع في أصول الفقه

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الطبعة الثانية ٢٠٠٣ م

سنة النشر

١٤٢٤ هـ.

والعاشر: أن يكون أحدهما ناقلا والآخر منفيا فالناقل أولى لأنه يفيد حكما شرعيا. والحادي عشر: أن يكون لأحدهما احتياطا فيقدم على الذي لا احتياط فيه لأن الأحوط للدين أسلم. والثاني عشر: أن يكون أحدهما يقتضي الحظر والآخر الإباحة ففيه وجهان: أحدهما: أنهما سواء. والثاني: أن الذي يقتضي الحظر أولى وهو الصحيح لأنه أحوط.

1 / 86