88

اللمع في أصول الفقه

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٤ هجري

مكان النشر

بيروت

والعاشر: أن يكون أحدهما ناقلا والآخر منفيا فالناقل أولى لأنه يفيد حكما شرعيا.
والحادي عشر: أن يكون لأحدهما احتياطا فيقدم على الذي لا احتياط فيه لأن الأحوط للدين أسلم. والثاني عشر: أن يكون أحدهما يقتضي الحظر والآخر الإباحة ففيه وجهان: أحدهما: أنهما سواء. والثاني: أن الذي يقتضي الحظر أولى وهو الصحيح لأنه أحوط.

1 / 86