اللمع في أصول الفقه

أبو إسحاق الشيرازي ت. 476 هجري
54

اللمع في أصول الفقه

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الطبعة الثانية ٢٠٠٣ م

سنة النشر

١٤٢٤ هـ.

وهو قول أبي بكر الصيرفي وأبي إسحاق المروزي وهو قول المعتزلة. والثالث: أنه يجوز تأخير بيان المجمل ولا يجوز تأخير بيان العموم وهو قول أبي الحسن الكرخي، ومن الناس من قال: يجوز ذلك في الإخبار دون الأمر والنهي ومنهم من قال يجوز في الأمر والنهي دون الأخبار، والصحيح أنه يجوز في جميع ما ذكرناه ولأن تأخيرها لا يخل بالامتثال فجاز كتأخير بيان النسخ.

1 / 54