اللمع في أصول الفقه

أبو إسحاق الشيرازي ت. 476 هجري
17

اللمع في أصول الفقه

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الطبعة الثانية ٢٠٠٣ م

سنة النشر

١٤٢٤ هـ.

أحدهما: أن يكون في اجتناب الجميع مشقة فيسقط حكم المحرم فيه فيسقط عنه فرض الاجتناب وهو كما إذا وقع في الماء الكثير نجاسة أو اختلطت أخته بنساء بلد فلا يمنع من الوضوء بالماء ولا من نكاح نساء ذلك البلد. والثاني: أن لا يكون في اجتناب الجميع مشقة فهذا على ضربين. أحدهما: أن يكون المحرم مختلطا بالمباح كالنجاسة في الماء القليل والجارية المشتركة بين الرجلين فيجب اجتناب الجميع. والثاني: أن يكون غير مختلط إلا أنه لا يعرف المباح بعينه فهذا على ضربين: ضرب يجوز فيه التحري وهو كالماء الطاهر إذا اشتبه بالماء النجس فيتحرى "صفحة ١٠" فيه وضرب لا يجوز فيه التحري وهو الأخت إذا اختلطت بأجنبية والماء إذا اشتبه بالبول فيجب اجتناب الجميع.

1 / 19