اللمع في أصول الفقه

أبو إسحاق الشيرازي ت. 476 هجري
15

اللمع في أصول الفقه

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الطبعة الثانية ٢٠٠٣ م

سنة النشر

١٤٢٤ هـ.

الْأَرْضِ﴾ ١ أما إذا دخل فيها فأفسدها أو نسي شرطا من شروطها فأعادها والوقت باق سمي إعادة وأداء وإن فات الوقت ففعلها بعد فوات الوقت سمي قضاء.

١ سورة الجمعة الآية: ١٠.

1 / 17