[مسألة] النسخ واقع عند كل المسلمين وسماه أبو مسلم تخصيصا فالخلف لفظي والمختار أن نسخ حكم أصل لا يبقى معه حكم فرعه وأن كل شرعي يقبل النسخ ولم يقع نسخ كل التكاليف ووجوب المعرفة إجماعا وأن الناسخ قبل تبليغ النبي الأمة لا يثبت في حقهم وأن زيادة جزء أو شرط أو صفة على النص ليست بنسخ وكذا نقصه.
خاتمه
يتعين الناسخ بتأخيره ويعلم بالإجماع وقول النبي هذا ناسخ أو بعد ذاك أو كنت نهيت عن كذا فافعلوه أو نصه على خلاف النص الأول أو قول الراوي هذا متأخر لابموافقة أحد النصين للأصل وثبوت إحدى آيتين في المصحف وتأخير إسلام الراوي وقوله هذا ناسخ في الأصح لا الناسخ.
الكتاب الثاني في السنة
وهي أقوال النبي وأفعاله، الأنبياء معصومون حتى عن صغيرة سهوا فلا يقر نبينا أحدا على باطل فسكوته ولو غير مستبشر على الفعل مطلقا دليل الجواز للفاعل ولغيره في الأصح وفعله غير مكروه وما كان جبليا أو مترددا أو بيانا أو مخصصا به فواضح وما سواه إن علمت صفته فأمته مثله في الأصح وتعلم بنص وتسوية بمعلوم الجهة ووقوعه بيانا أو امتثالا لدال على وجوب أو ندب أو اباحة ويخص الوجوب أمارته كالصلاة بأذان وكونه ممنوعا لو لم يجب كالحد والندب مجرد قصد القربة وإن جهلت فللوجوب في الأصح وإذا تعارض الفعل والقول ودل دليل على تكرر مقتضاه فإن اختص به فالمتأخر ناسخ فإن جهل فالوقف في الأصح ولا تعارض وإن اختص بنا فلا تعارض فيه وفينا المتأخر ناسخ إن دل دليل على تأسينا فإن جهل عمل بالقول في الأصح وإن عمنا وعمه فحكمهما كما مر إلا أن يكون العام ظاهرا فيه فالفعل مخصص.
صفحة ١٣