63

لب اللباب «مختصر شرح فصول الآداب»

الناشر

جامع ابن القيم،حي المنار- الرياض

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

(المتن) فَصْلٌ وَالتَّدَاوِيْ بِالحِجَامَةِ وَالفَصْدِ وَالكَيِّ وَشُرْبِ الأَدْوِيَةِ جَائِزٌ وَلَا يَجُوزُ التَدَاوِيْ بِمُحَرَّمٍ وَلَا نَجِسٍ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ كَرَاهَةُ الكَيِّ وَقَطْعِ العُرُوْقِ. وَالرِّوَايَةُ الأُوْلَى أَصَحُّ. (الشرح) قال المؤلف: (والتداوي بالحجامة والفصد والكي وشرب الأدوية جائز). وقد جاء في الحجامة عدة أحاديث منها ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر ﵁ قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «إنْ كان في شيء من أدْوِيتكم خير، ففي شَرْطَةِ محجم، أو شَربةِ عسل، أو لَذْعَة بنار توَافِقُ الدَّاء، وما أُحِبُّ أن أكْتَويَ». والفَصْد: هو شق العرق بالطول، ويشبه التبرع، وهو: استفراغ كلي يستفرغ الكثرة، والكثرة هي تزايد الأخلاط على تساويها في العروق. والحجامة تنقي سطح البدن أكثر من الفصد، والفصد لأعماق البدن أفضل، والحجامة تستخرج الدم من نواحي الجلد. والكي: هو إحراق جزء من الجسد بشيء حمّي على النار. إذا كان الشفاء من المرض بالكي محتملًا وليس متحققًا، فيكره؛ لأنه من باب التعذيب بالنار، وأما إذا كان الكي سببًا في حصول الشفاء، فالكي هنا واجب.

1 / 66