وعن الثاني: أنه معارض بما نقل عن أبي هريرة، وأيضا لا يجوز أن يقال: المراد من قوله:
" لا صلاة إلا بقراءة، ولو بفاتحة الكتاب "
وهو أنه لو اقتصر على الفاتحة لكفى.
فصل في بيان هل التسمية آية من الفاتحة أم لا؟
قال الشافعي - رضي الله عنه -: التسمية آية من الفاتحة، ويجب قراءتها مع الفاتحة، وقال مالك والأوزاعي، - رضي الله تعالى عنهما -: إنها ليست من القرآن إلا في سورة النمل، ولا يجب قراءتها سرا ولا جهرا، إلا في قيام شهر رمضان، فإنه يقرؤها.
وأما أبو حنيفة - رحمه الله - فلم ينص عليها، وإنما قال: يقول: بسم الله الرحمن الرحيم ويسر بها، ولم يقل: إنها آية من أول السورة أم لا.
قال: سئل محمد بن الحسن - رحمه الله - عن " بسم الله الرحمن الرحيم " فقال: ما بين الدفتين كلام الله - عز وجل - القرآن.
قلت: فلم يسر بها؟ فلم يجبني.
وقال الكرخي - رحمه الله تعالى -: لا أعرف هذه المسألة بعينها لمتقدمي أصحابنا، إلا أن أمرهم بإخفائها يدل على أنها ليست من السورة.
وقال بعض الحنفية - رحمهم الله -: تورع أبو حنيفة وأصحابه - رحمهم الله - عن الوقوع في هذه المسألة؛ لأن الخوض في أن التسمية من القرآن، أو ليست من القرآن أمر عظيم، فالأولى السكوت عنه.
صفحة غير معروفة