[62]
واختلف في تعين أحد هذه الخصال أو هي على التخيير، فقال بعض المتأخرين: يتعين الإطعام لأنه أعم نفعا، وهو المشهور، وقيل: هو أولى، وغيره جائز. وقال ابن شاس: وهو الصحيح، وقيل: هي على التخيير كخصال الكفارة في اليمين بالله تعالى.
العقوبة:
ومن ظهر عليه الإفطار في رمضان متعمدا، فإنه يعاقب على قدر اجتهاد الحاكم.
قطع النية:
ومن أفطر فقد انقطعت النية التي عقدها في أوله وعليه استئنافها.
الفدية:
وهي مد من طعام لكل مسكين عن كل يوم ويؤمر بها من آخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر من غير عذر ويخرجها عند الأخذ في القضاء. وقال أشهب عند تعذر القضاء واستقرارها في الذمة؛ لأنه سبب الوجوب ، فكلما مر يوم من شعبان وتعين القضاء كفر عن يوم، واختلف في الحامل والمرضع والشيخ الكبير والعاطش يفطرون هل يؤمرون بالفدية لإجبار فضيلة الوقت أم لا؟ فأما الحامل ففيها أربعة الوجوب لمالك ونفيه في المدونة والوجوب إن أفطرت خوفا على ما في بطنها ونفيه إن خافت على نفسها والوجوب إن أفطرت قبل أن تبلغ ستة أشهر. وأما المرضع إذا جاز لها الفطر وأفطرت ففي المدونة تستفدى ونفيه في المجموعة، وأما الشيخ الكبير ففي استحباب الفدية أو وجوبها قولان والقولان أيضا في العاطش.
[62]
***
صفحة ٥٨