[43]
كتاب الجنائز
الجنازة: بفتح الجيم الميت، وبكسرها السرير.
أركانها:
خمسة: الغسل، والكفن، والحمل، والصلاة، والدفن.
الغسل:
كغسل الجنب، وليس له حد، ولكن ينقى، واستحب في رواية ابن وهب أن يكون وترا بماء وسدر، ويجعل في الأخيرة كافورا، ويغسل من يصلي عليه، والمقدم الزوج والزوجة، فإن تعذر الزوج انتقل إلى الأعلى على ترتيبهم، ويغسل الرجل الرجل، والمرأة المرأة، ولا بأس أن تغسل المرأة ابن سبع سنين، وأن يغسل الرجل الصغيرة.
الكفن:
وما يستر العورة واجب، والزائد سنة، ويستحب البياض، ثم الميت إن لم يوص بشيء فيقضى بالواحد الساتر لجميع جسده، ولا يقضى بالزائد إلا أن يوصي به، ولا دين مستغرق، فيكون في ثلثه، وما يقضى به فمن رأس ماله، وكذلك ما يحتاج إليه إلى مواراته.
الحمل:
وحمل أربعة مستحب على المشهور، ولا بأس أن تستر المرأة بقبة.
الصلاة:
فرض كفاية، وقيل: سنة، وقد تتعين على من حضرها إذا خيف عليه التغير.
حكمة مشروعيتها: الشفاعة للميت، وقد وعد المصلي عليها بقيراط أجر، وهو مثل جبل أحد، والملك العظيم المعظم إذا أمر عبيده أن يشفعوا عنده في عبده الجاني ووعدهم على ذلك بالثواب الجسيم، فدل على أنه يريد لعبده الخير، وإلا فكيف يليق بكرمه أن يثيب الشفيع ويحرم المشفوع فيه.
والمتولي للصلاة الإمام الأعظم إن حضر، وإن حضر خليفته، والخطبة إليه فقولان لابن القاسم وابن حبيب، وإلا فالمقدم وصي الميت إن قصد الخير، ثم الأولياء الأقرب
[43]
***
صفحة ٤٠