لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
تصانيف
[230]
الثالث: العروض: ابن شاس يجمع البز كله من ديباج وحرير وثياب كتان وقطن وأفرية وثياب صوف إذا لم يكن في كل قسم ما يحمل القسم وما ذكره هو قول ابن القاسم. وقال مطرف وابن الماجشون: البز صنوف مختلفة لا يجوز قسمه إلا ما كان صنفا واحدا أو متشابها وإن عدل بالقيمة إلا أن تكون قسمتهم بالتراضي والبسط والوسائد يجمع بعضها مع بعض إن لم يكن في كل صنف ما يحمل القسم عند ابن القاسم والصوف كله صنف، ويجوز أن يقسم على ظهور الغنم إن جز مكانه أو إلى أيام قريبة يجوز بيعه إليها وما له أخ لا يقتسم إلا بالتراضي كالمصراعين واللؤلؤ إن كان كثيرا قسم كل صنف بانفراده.
الجنس الرابع: المثلي: فمنه الثمار، فإن زايلت الأصول قسمت كيلا وإن لم يتزايلها وأرادوا قسمتها مع الأصول لم يجز ويقتسمون الأصول ويتركونها حتى تجذ فتقسم كيلا، فإن اشترط أحدهما ما يصفر في نخلة ويبقى الباقي مشتركا فيجوز وإن أرادوا قسمتها على رؤوس النخل بعد قسمة الأصول بالخرص بعد الزهو لاحتياجهم جاز، وعلى كل واحد سقى نخله وإن كانت ثمارها لغيره كما لو باعها، قاله ابن القاسم. وقال سحنون: سقيها على رب الثمرة بخلاف بيعها ولو أرادوا قسمتها وهي بلح فأجازه ابن القاسم إن اختلفت حاجتهم بالبيع والأكل إذا لم يترك مريد الأكل ما صار له حتى يزهر. وقال سحنون: لا يجوز وإن قلنا بالجواز فجذ أحدهما حظه وأبقى الآخر إلى الزهو انتقض القسم، وكان ما زها وقيمة ما جذ مشتركا بينهما وهو يوم الجذاذ وإن كانت الثمار مما لا يخرص لم تقسم وإن احتاج إليها أهلها. قال ابن القاسم: وروى أشهب الجواز إن وجدوا من يحسن ذلك وحل بيعه واختلف حاجتهم إليه. قال اللخمي: والخلاف في حال فإن جرت عادتهم بالخرص جاز وإلا فلا. ومنه الزرع فإن أرادوا قسمة الأرض أبقوه حتى يحل بيعه وإن أرادوا قسمته وحده لم يقسم إلا كيلا ولو اقتسماه قبل أن يبدو صلاحه بالتحري على أن يحصداه مكانهما جاز إن كان يقدر على التحري. ومنه البقل وفي جواز قسمته بعد صلاحه قولان لأشهب وابن القاسم. قال اللخمي: منعه ابن القاسم لعدم من يحسن، وأجاز أشهب إذا تبين الفضل وخرجا عن الخطار. ومنه المطعومات الربوية وغيرها وتقسم بما تباع به من كيل أو وزن وأجاز ابن القاسم
[230]
***
صفحة ٢٢٦