لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
تصانيف
[216]
اللواحق
وينحصر الكلام فيها في ثلاثة فصول:
الأول: في قيام الطالب:
وإذا قام الطالب يطلب الحميل وكانت الحمالة بالوجه فقد تقدم الكلام على ذلك، ثم إذا فرعنا على القول بأنه إذا أحضره له برئ بذلك مهما أحضره بموضع تأخذه فيه الأحكام، ولو مكن الغريم نفسه من الطالب، ففي براءة الغريم لابن عبد الحكم وابن القاسم قولان، وإذا مات الحميل، ففي سقوط الحمالة قولان لعبد الملك وابن القاسم، وعلى قول ابن القاسم إذا مات بعد الأجل وأحضره الوارث برئ، وإلا أخذ المال من التركة، وإن مات الغريم ببلد الحمالة برئ الحميل، وإذا مات بغيره فثلاثة، قال أشهب: يبرأ الحميل إن مات قبل الأجل، وهو ظاهر المدونة. وقال ابن القاسم: إن مضى من الأجل ما لو خرج الحميل بطلبه فيه ويرجع قبل الأجل برئ. قال: وإن كنت قلت غير هذا فاطرحوه. وقال في الواضحة: إن بقي من الأجل ما لو توجه فيه الغريم لوصل عند الأجل برئ، وإن كان الضمان بالمال وشرط أن يأخذ به من شاء منهما، فقال مالك: له شرطه، وبه أخذ ابن القاسم. وقال أيضا: ليس له ذلك، وبه أخذ أشهب، وإذا مات الحميل قبل الأجل أخذ الحق من تركته ورجع به الوارث بعد الأجل على الغريم، وروى يوقف إلى الأجل، فإن كان الغريم مليا رجع إلى الورثة، وإلا أخذ، وإن مات بعد الأجل بدأ بالغريم.
الثاني: في التأخير والإسقاط:
وتأخير الطالب للغريم تأخير للحميل لا إسقاط للحمالة، قاله ابن القاسم، وتأخيره للحميل بعد الحلول تأخير للغريم، إلا أن يحلف ما كان ذلك تأخيرا للغريم، فإن نكل لزمه تأخيره وسقوط الدين على الغريم سقوط عن الحميل، ووقع لمالك في رجل له حقان حق بحمالة وحق بغير حمالة، فمات ولم تف تركته بالحقين، وسأله الورثة أن يحيله فيما بقي له قبله ففعل، ثم طلب الحميل، قال: أرى أن يوزع ما قبض على الحقين ويحلف ما وضع إلا للميت، ويرجع على الحميل بحصته، فلم ير
[216]
***
صفحة ٢١٢