لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
تصانيف
[205]
ربه بلا ثمن أو حتى يدفع للمشتري ما دفع فيه ويمكن أن يقال: إنه ظلم فيكون ممن أخذ منه الحكم.
الخامس: الغلة: ولا خلاف أن ما لا يتولد عن المبيع ككراء الدواب والعبيد والدور وشبه ذلك أنه غلة وأنه للمبتاع إلى يوم الرد وعليه النفقة والولد ليس بغلة فيرده، والصوف إن كان على الغنم يوم البيع وقد كمل فجزه، فإن كان بعد علمه بالعيب، فذلك رضى وإن جزه قبل علمه ففي رده قولان لابن القاسم وأشهب بناء على أن له حظا من الثمن أو لا على قول ابن القاسم يرد مثله إن فات وما ثبت بعد الشراء فهو له، وسواء جزه في إبان الجزاز أو قبله والثمار إن كانت مأبورة قبل العقد واشتراطها فإن ردجها بحالها رجع بالسقي والعلاج عند ابن القاسم وأشهب وإن جزها حينئذ فهو بالخيار بالرد ورد ما نقص أو يمسك ويرجع بقيمة العيب وإن ردها بعد الطياب ردت الثمرة على مذهب ابن القاسم وإن يبست فإن فاتت رد مكيلتها، فإن جهلت رد قيمتها وإن باعها رد ثمنها ورجع بالسقي والعلاج، قاله ابن القاسم وأشهب، وقيل: لا يرجع بشيء، فإن جذها قبل وجود العيب، فذلك نقص يوجب الخيار كما تقدم، وإن ردها بعد الإبار فحكمها حكم النخل التي لا ثمر فيها ثم يردها وبها ثمرة مأبورة، وإن كان بها حينئذ ثمرة قد طابت ردها مع الأصل، فإن فاتت رد مكيلتها، فإن جهلت مضت بما ينوبها من الثمن، وقيل: يرد قيمتها وإن كانت الثمار معدمة يوم البيع ورد الأصول قبل أن تصير فيها ثمرة وقد سقى وعالج فلا رجوع له بشيء من ذلك، وقيل: بل يرجع به على مذهب ابن القاسم، وإن ردها بها ثمرة غير مأبورة رجع بالسقي والعلاج على مذهب ابن القاسم وأشهب، ولم يرجع به عند ابن المشجون وسحنون، فإن جذ الثمرة في هذا الحال، فقال ابن رشد: لا أعلم فيها نصا، وموجب النظر عندي أن ذلك نقص يوجب الخيار، وإن ردها وبها ثمرة مأبورة ردها مع الأصول، وفي الرجوع بالسقي والعلاج قولان. قال ابن رشد: والقياس على قول من يرى الرد بالعيب ابتداء بيع أن تبقى له الثمرة.
[205]
***
صفحة ٢٠١