196

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

تصانيف

[201]

ونظر إليه الرجال، وإذا فرعنا على الأول وكان العيب مما يميزه النساء قبل فيه قول امرأتين، وإن لم يميزنه وصفنه لأهل المعرفة وعلم على قولهم، وإذا عجز المبتاع عن إثبات العيب وطلب يمين البائع، فقال ابن القاسم: لا يمين له عليه إلا أن يدعي في عيب ظاهر يمكن اطلاع البائع عليه، ولو مكن من ذلك لأحلفه في كل يوم ثم حيث نقول بوجوب الرد فلا بد من شروط، ثم ذكر ما يترتب على الرد.

والشروط ستة:

الأول: أن لا يصدر عن المبتاع ما يدل على رضاه، وذلك إما قول أو فعل أو سكوت، أما القول فواضح، وأما الفعل فمثل أن يتصرف في المبيع تصرفا تقضي العادة بأن ذلك رضى بشرط أن يعلم بالعيب، كوطء الجارية وبيعها، وركوب الدابة، فإن علمه وهو راكب نزل عنها ما لم يتعذر قودها، والسكوت هو ترك القيام بعد علمه بالعيب.

الشرط الثاني: بقاء العيب، فلو زال ولم تبق علاقته وأمن عوده سقط قيامه.

الثالث: بقاء المبيع بيد المبتاع، فإن أخرجه عن يده كرهنه وإجارته، فله الرد إذا رجع إلى يده عند ابن القاسم، فإن أخرجه عن يده كرهنه وإجارته، فله الرد إذا رجع إلى يده عند ابن القاسم، فإن أخرجه عن ملكه بغير عوض كالهبة والصدقة، فله الأرش على المشهور، فإن أخرجه بعوض كالبيع، فإن باع من بائعه منه بمثل الثمن، فلا كلام له، وإن باعه بأقل رجع ببقية الثمن، وإن باعه بأكثر وكان البائع مدلسا لم يكن له عليه شيء وإلا رجع بالزائد على الثمن، وإن باعه من غيره لم يكن له رجوع بشيء. قال ابن القاسم: لأنه إن باعه بالثمن أو أكثر فقد استوفى حقه، وإن باعه بأقل فالنقص لم يكن لأجل العيب، وهذا إذا رضي المبتاع بالعيب، وأما إن رجع بقيمة العيب، فله الرجوع بأقل من ثلاثة ما رجع به عليه، وتمام الثمن وقيمة العيب من الصفقة الأولى.

الشرط الرابع: بقاء المعيب على حال لم يدخله نقص ولا زيادة.

والنقص على ثلاثة أضرب:

الأول: أن يكون يسيرا كذهاب الأنملة والظفر من الوحش والمبتاع في هذا مخير بين أن يرد ولا شيء عليه أو يمسك ولا شيء له.

[201]

***

صفحة ١٩٧