لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
تصانيف
[176]
المقاصة: وإذا كان لرجل قبل رجل عين وللآخر عليه عين، فإن اختلفا كذهب وورق، وأرادا أن يتقاصا بأن يقتعد كل واحد بما في ذمته، فإن كانا حالين جاز على المشهور، وإن لم يحلا أو حل أحدهما امتنع على المشهور، وإن اتفقا في النوع وكانا من بيع، فإن استويا صفة ومقدارا وحلولا جاز، وإن اختلفا في الوزن لم يجز، وإن اختلفا في الصفة وحل الأجلان جاز، وإن لم يحلا منه على المشهور، وإن اتفقا صفة ومقدارا ولم يحلا أو حل أحدهما والأجلان مفترقان أو متفقان فثلاثة: الجواز لابن القاسم إذ لكل واحد منهما التعجيل لتساويهما ولا ضمان في العين. وقال ابن نافع: إن حل أحدهما جاز، وإلا فلا، وروى أشهب المنع إذا اختلف الأجل والوقف إذا اتفق، وإن كانا من قرض واتفقا صفة ومقدارا وحل الأجلان أو حل أحدهما جاز، وكذلك إن لم يحلا على المنصوص، وإن اختلفا في الصفة والوزن، فإن كان يسيرا جاز، وإن كثرت جرى على الخلاف المتقدم، وفي القليل بالأكثر عددا. وقال اللخمي: إن كان أكثرهما أولهما قرضا جاز، وإلا لم يجز، فإن استوى الأجل فمنعه ابن القاسم، وأجازه ابن حبيب وغيره. قال: وإن حل أحدهما وهو الأقل أو لم يحلا أو كان أقلهما أولهما حلولا لم يجز، وإن حل الأكثر أو كان هو أولهما حلولا أو أولهما قرضا جاز، وإلا لم يجز، فإن استوى الأجل جاز ما لم يكن الأكثر آخرهما قرضا، وإن كان أحدهما من بيع والآخر من قرض جاز ما لم يكن الأقل أولهما حلولا وما لم يعد إلى المقرض أكثر.
النوع الثاني: المطعومات:
والربا فيها يكون بأمرين: النساء والتفاضل.
فلا يجوز النساء في كل مطعوم دون ما يكون دواء فما اتفق على أنه مطعوم جرى فيه هذا الحكم كالبقول والفواكه الرطبة وما اتفق على أنه دواء جاز بيع بعضه ببعض إلى أجل كالبصل والزعفران والشاهترج وما اختلف فيه يختلف في بيعه بالطعام إلى أجل كالطلع والبلح الصغير والتوابل كالفلفل والكزبرة والكمونين والرازيانج، فقيل: طعام، وقيل: دواء في الحلبة ثلاثة يفرق في الثالث، فتكون الخضراء طعاما واليابسة دواء، وفي الماء العذب قولان.
التفاضل: وفي علة التحريم سبعة فالأكثرون على أنه الاقتيات والادخار وهو
[176]
***
صفحة ١٧٢