46دروس الشيخ أسامة سليمانأسامة سليمان تصانيفحكم إخراج النذر من غير ما نذر بهالسؤالإذا نذر الرجل أن يخرج ماعزًا، فهل له أن يخرج ضأنًا؟الجوابلا يجوز، لابد أن يفي بما نذر به؛ لأنه هو الذي ألزم نفسه بذلك، لكن إن ارتقى إلى الأفضل فلا بأس بذلك، والله تعالى أعلم.4 / 22نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي