46دروس الشيخ أسامة سليمانأسامة سليمان - ٠ هجريتصانيفحكم إخراج النذر من غير ما نذر به السؤال إذا نذر الرجل أن يخرج ماعزًا، فهل له أن يخرج ضأنًا؟ الجواب لا يجوز، لابد أن يفي بما نذر به؛ لأنه هو الذي ألزم نفسه بذلك، لكن إن ارتقى إلى الأفضل فلا بأس بذلك، والله تعالى أعلم.4 / 22نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي