172

دروس الشيخ أسامة سليمان

تصانيف

حكم دفع رشوة من أجل التوظيف السؤال هل يجوز أن أدفع مبلغًا من المال لأتعين في الأوقاف؟ الجواب لا يجوز أن يدفع مبلغًا من المال ليتعين في الأوقاف؛ فيرشي ويساعد المرتشي على الرشوة، ويطلب الرزق في طاعة الله، ويعمل أي عمل ولا يبدأ عمله برشوة.

9 / 39