يقتضي جواز إمامة الزائر عند رضا المزور، قال العراقي: ويشترط أن يكون المزور أهلًا للإمامة؛ فإن لم يكن أهلًا كالمرأة في صورة كون الزائر رجلًا، والأمي في صورة كون الزائر قارئًا ونحوهما فلا حق له في الإمامة» (١). وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز
﵀ يقول: «وفي حديث أبي مسعود في آخره: «ولا يؤمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه، ولا يقعدْ في بيته على تكرمته إلا بإذنه» هذا يفيد أن من زار قومًا فلا يؤمّهم كما في حديث مالك بن الحويرث وإن كان في سنده ضعف لكن حديث أبي مسعود صحيح، فالزائر لا يؤم إلا بإذنٍ إذا زار [القوم] في مسجدهم أو في بيتهم، وحضرت الصلاة فالإمام صاحب البيت، وإن كان في المسجد فصاحب السلطان، فلا يتقدم عليه، وإن كان الزائر أعلم أو أكبر سنًّا، إلا أن يقدمه ويأذن له فلا بأس؛ لأن رسول الله ﷺ قال: «إلا بإذنه»، أما حديث: «من زار
_________
(١) نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٣٩٤.
1 / 49