32

الإمامة في الصلاة

الناشر

مطبعة سفير

مكان النشر

الرياض

تصانيف

«إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة» (١). قال الإمام ابن قدامة ﵀: «ولا نعلم بين أهل العلم فيه اختلافًا» (٢). ١٣ - إمامة المتنفل للمفترض جائزة على القول الصحيح؛ لحديث جابر ﵁ أن معاذ بن جبل ﵁ «كان يصلي مع رسول الله ﷺ العشاء ثم يأتي مسجد قومه فيصلي بهم تلك الصلاة» (٣). ومعلوم أن الصلاة الأولى هي الفريضة والثانية لمعاذ هي النافلة، ولم ينكر عليه النبي ﷺ. وقد صلى النبي ﷺ في بعض أنواع صلاة الخوف بالطائفة الأولى ركعتين، ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الثانية ركعتين ثم

(١) الترمذي، برقم ٢١٩، وأبو داود، برقم ٥٧٥، والنسائي، برقم ٨٥٨، وتقدم تخريجه في الصلوات ذوات الأسباب آخر صلاة التطوع. (٢) المغني، ٣/ ٦٨. (٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج وصلى، برقم ٧٠٠، ومسلم بلفظه، كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، برقم ١٨٠ و١٨١ [٤٦٤].

1 / 33