لعذر خلف القائم، ولا أعلم فيه خلافًا» (١).
وقد تقدم الجمع بين الأحاديث التي تُبَيِّن هل كان النبي ﷺ في هذه الصلاة إمامًا أو مأمومًا (٢).
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز
﵀ يقول: «لا بأس أن يصلي القاعد خلف القائم، يكون الإمام قائمًا والمأموم قاعدًا إذا عجز عن ذلك ولا حرج، كالعكس: كما يصلي المأموم قائمًا والإمام قاعدًا، لا حرج أن يكون الإمام قاعدًا والمأموم قائمًا كما تركهم النبي ﷺ في بعض الأحيان لم يأمرهم بالجلوس، وفي بعض الأحيان أمرهم بالجلوس، فقال: «إذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون» (٣).
والمحفوظ في الصحيحين أن صلاته ﷺ مع أبي بكر
(١) نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٤٠٦. (٢) انظر: ما تقدم في الصفحات السابقة. (٣) مسلم، برقم ٤١٣، من حديث أنس ﵁، وتقدم تخريجه في اقتداء الجالس القادر على القيام بالجالس المعذور.
1 / 139