(١) مسلم، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، برقم ٤١٣. (٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب إقامة الصف من تمام الصلاة، برقم ٧٢٢، ومسلم، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، برقم ٤١٤. (٣) اختلف العلماء في الجلوس خلف الإمام المعتل الذي لا يقدر على القيام. فقال قوم: يجب أن يصلي المأمومون خلفه قعودًا، وقال بعضهم: لا تصح صلاة القائم خلف القاعد لا قائمًا ولا قاعدًا. وقال آخرون: تصح صلاة القائم خلف القاعد، ولا يتابعه في القعود؛ لأن الصحابة ﵃ صلوا خلف النبي ﷺ في مرض موته قيامًا فكان ذلك ناسخًا لأمر النبي ﷺ بالقعود؛ فإن ذلك كان في صلاته حين جحش وانفكت قدمه فكان هذا آخر الأمرين، وقيل: الأمر بالجلوس للاستحباب، وقيل: إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدًا لمرض يرجى برؤه، فإنهم يصلون خلفه قعودًا، وإذا ابتدأ الإمام الصلاة قائمًا لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قيامًا. انظر: فتح الباري لابن حجر، ٢/ ١٧٥ - ١٧٦،والمغني لابن قدامة،٣/ ٦٠ - ٦٥،وسبل السلام للصنعاني، ٣/ ٨٠ - ٨٣، ونيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٤٠٨ - ٤١١. وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ﵀ يقول: «قوله وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا ..» هذا فيه حجة على أن الإمام إذا اعتل فلا بأس أن يصلي قاعدًا والناس قعودًا متابعة له، وصرف هذا الأمر عن الوجوب ما فعل آخر حياته ﷺ، فقد صلى بالناس قاعدًا والناس قيامًا يقتدون بأبي بكر مبلغًا، وهذا يدل على جواز قيام المأمومين، فالراجح أن الصلاة مع الإمام القاعد قعودًا أفضل، وإذا صلوا خلفه قيامًا جاز، وقيل: هذا ناسخ للجلوس، والصواب أنه ليس بناسخ؛ لأن القاعدة أن الجمع مقدم إذا أمكن، والجمع ممكن، وهو أن الجلوس أفضل متابعة للإمام، وإن قاموا وصلوا قيامًا كما فعل النبي ﷺ آخر حياته فلا بأس، وقيل: إن شرع الإمام قائمًا ثم اعتل أتموا قيامًا، وإن شرع جالسًا صلوا جلوسًا». سمعته منه ﵀ أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٤٢٩.
1 / 135