معالم الدين من أحاديث الصادق الأمين
الناشر
دار مشارق الأنوار للبحث العلمي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م
تصانيف
الطهارة
٥٤ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ (١): قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ (٢)، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ (٣)، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ (٤)، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ (٥)، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ (٦)». قَالَ رَاوِي الْحَدِيثِ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
٥٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ: «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ (٧)، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ (٨)، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ
_________
(١) أي: من سنة الأنبياء الذين أُمِرنا أن نقتدي بهم، فكأنا فُطِرنا عليها.
(٢) قال الإمام ابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص: ١٥٧): «واتفقوا أن حلق جميع اللحية مُثْلة لا تجوز» اهـ.
(٣) أي: في الوضوء.
(٤) غسل البراجم سنة مستقلة ليست مختصة بالوضوء، والبراجم: عقد الأصابع ومفاصلها كلها.
(٥) أي: حلق جميع ما على القُبُل والدُّبُر وحولهما.
(٦) أي: الاستنجاء.
(٧) معناه: أنهما لم يُعَذَّبا في أمر كان يكبر عليهما أو يشق فعله لو أرادا أن يفعلاه، وهو التنزه من البول وترك النميمة، ولم يُرِد أن المعصية في هاتين الخصلتين ليست بكبيرة في حق الدين وأن الذنب فيهما هين سهل.
(٨) أي: لا يجعل بينه وبين بوله سترة، يعني: لا يتحفَّظ منه. وفي رواية: «يستنزه».
1 / 57